تقرير بحث السيد الخميني للسيد محمد الصدر

85

كتاب البيع

مدرك عكس القاعدة وليقع الكلام في الأدلّة الدالّة على عكس القاعدة ، لنرى بعد ذلك هل يثبت عدم الاقتضاء أو اقتضاء العدم ؟ وهذا من المباحث المهمّة في الفقه ؛ وذلك أنَّنا إذا أثبتنا عدم اقتضاء الضمان واشترطنا في سائر العقود الضمان ، لكان ذلك جائزاً ؛ لأنَّ الاقتضاء لا ينافي عدم الاقتضاء . وأمّا إذا توصّلنا إلى اقتضاء عدم الضمان ، كان الشرط في العقد بخلافه ، فلا يكون نافذاً . ومن هنا نقول : إنَّ المبنى لعكس القاعدة هو أحد أُمورٍ وقع البحث فيها بين الأعلام كما يلي : الأوّل : الأولويّة وهذا هو مقتضى ما أفاده شيخ الطائفة قدس سره في باب الرهن من « المبسوط » ، قال : لأنَّ صحيح الرهن غير مضمونٍ عليه ، فكيف بفاسده ؟ ! « 1 » . أي : القول بالأولويّة ، بمعنى : أنّ الصحيح لا يقتضي الضمان ، فكذا الفاسد . وقد قرّر الشيخ الأنصاري قدس سره قول شيخ الطائفة بما حاصله : أنَّ العقد غير موجبٍ للضمان لا من جهة الحكم الشرعي ولا من جهة غيره ؛ لعدم ثبوت الضمان واستقراره ؛ لأنَّه فاسدٌ ولغوٌ « 2 » . فإن قلنا بالتقريب المتقدّم ، فمعنى القضيّة هو لا اقتضاء الضمان . إلّا أنَّ أصل المبنى غير تامٍّ ، كما قال الشيخ قدس سره ؛ لعدم الأولويّة ؛ لإمكان وجود

--> ( 1 ) المبسوط 204 : 2 ، لو رهن شيئاً بدين . ( 2 ) كتاب المكاسب 196 : 3 - 197 ، موارد النقض على عكس القاعدة .